الثلاثاء، 6 مايو 2014

كفارات يحتاج المسلم إلى معرفتها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.
وبعد،،،
إن الله عز وجل برحمته قد شرع لعباده أنواعاً من الكفارات عند وقوع بعض الذنوب التي تستوجب محو آثارها في الدنيا قبل المآخذة عليها في الآخرة ،أو عند وقوع بعض الأخطاء التي تتعلق بحق الآخرين ،أو عند التحلل من عقد الأيمان والنذر أو غير ذلك.
وقد يكثر السؤال عن مثل هذه الكفارات فيحتاج المسلم إلى معرفتها وخصوصاً مع كثرة ما يقع له من الأمور التي تستوجب الكفارة ،فحري بالمسلم أن يتعلم هذه الكفارات وأحكامها وكيفية أداءها فمتى ما وقع له أمرٌ يستوجب الكفارة لم يكن في حرج من أداءها وحتى يؤدي العبد حق الله عز وجل عليه بفعل أوامره على الطريقة الشرعية المرضية ،فمن هذه الكفارات :-
أولاً: اليمين
وهي على أنواع :

1- الغموس ،وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله ،وهي أن يحلف المرء على أمرٍ ماضٍ كاذباً عالماً ذاكراً.
فهذه لا كفارة فيها ولكن يجب فيها التوبة والاستغفار لأنها من كبائر الذنوب.
2-لغو اليمين ،وهي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد كقولهم : لا والله ، وبلى والله.
وهذه اليمين لا كفاة فيها لقوله تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
3-اليمين التي تستوجب الكفارة : وهي أن يحلف المرء على أمرٍ كأن يقول :" والله لن أفعل كذا، أو والله سأفعل كذا " ثم يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً.
فهذه يجب عليه بها الكفارة وهي:

1- إطعام عشرة مساكين
2-كسوتهم
3-عتق رقبة.
والمسلم مخيرٌ بين هذه الكفارات الثلاث بأيها شاء أن يكفر فله ذلك فإن لم يستطع أن يكفر بإحدى هذه الكفارات الثلاث فإنه ينتقل بعد ذلك إلى :
4-صيام ثلاثة أيام متتاليات.
قال تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وهنا أمور ينبغي مراعاتها :-
1- ينبغي حفظ اليمين وعدم الإكثار منها إلا لحاجة.
2-يجب إطعام عشرة مساكين ،فإن لم يجد فإنه يردد على من وجد من المساكين إذا كانوا أقل من عشرة ،ففي كل يوم يطعم مسكيناً حتى يتم العشرة ،قال ابن قدامة رحمه الله: العاجز عن عدد المساكين كلهم فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يتم عشرة فإن لم يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام ،وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام ،وعلى هذا.انتهى
3-كيفية الإطعام لها صورتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين فيدعوهم على وجبة غداء أو عشاء.
الثانية: أن يدفع لكل مسكين كيلو من الأرز ويَحسن أن يكون معه ما يؤدمه من لحم ونحوه ليتم الإطعام ؛لأن الله تعالى يقول ( إطعام عشرة مساكين ) .انظر الشرح الممتع 160/15
4-الفقير والمسكين في هذا الحكم سواء.
5-من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ،فرأى غيرها خيراً منها ،فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم
ثانياً: كفارة النذر
يجب الوفاء بالنذر فمن عجز عن الوفاء به وجبت عليه الكفارة ،فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.
ثالثاً: كفارة الإيلاء
وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً أو في مدة تزيد على أربعة أشهر.
وكفارة الإيلاء كفارة يمين
قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
رابعاً : كفارة من حلف باللات والعزى
الحلف بغير الله من الشرك الأصغر والله عز وجل يقول " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثماً عظيما.
فمن حلف باللات والعزى فكفارته أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى ،فليقل : لا إله إلا الله. متفق عليه
خامساً : كفارة القتل الخطأ
1-عتق رقبة مؤمنة.
فإن لم يجد
2-فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع الصيام ولا عتق الرقبة فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
سادساً : كفارة الظهار
والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه ،فيقول :
" أنت علي كظهر أمي " أو بعبارة يفهم منها معنى الظهار ،وحكمه أنه محرم ،وكفارته :
1- عتق رقبة.
فإن لم يجد
2- فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع
3-فإطعام ستين مسكينا.
ويشترط في كفارة الظهار أن تكون قبل الوطء.
قال تعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
سابعاً : كفارة الجماع في نهار رمضان :
1-عتق رقبة.
فإن لم يستطع
2-فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع
3-فإطعام ستين مسكيناً .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت يا رسول الله، قال:ما أهلكك؟ ،قال: وقعت على امرأتي في رمضان،  قال : هل تجد ما تعتقُ رقبةً ؟ ،قال: لا، قال:فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ،قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ ،قال: لا، قال: ثم جلس ، فأُتيَ  النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تمر ،فقال:  تصدق بهذا ،فقال : أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا ، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك." متفق عليه.
ثامناً: كفارة من نام عن الصلاة أو نسيها
مما لا شك فيه أن الصلاة أعظم الفرائض العملية وأولاها بالعناية والمحافظة والاهتمام وهي أول مسؤول عنه يوم القيامة بعد التوحيد ، فمن نام عن صلاته أونسيها فعليه أداءها في الحال فلا يؤخرها إلا من عذر.
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ
قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
" مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا " رواه مسلم.
تاسعاً : كفارة البزاق أو البصاق في المسجد
من الآداب المرعية والأخلاق المرضية التي حث عليها ديننا العناية بالنظافة والبعد عن كل ما يستقذر ويلوث الأماكن ،ومن أعظم ذلك العناية بالمساجد والمحافظة على نظافتها وإخراج كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تلويثها ،لذا جاء الشرع بالنهي عن البصاق فيها وعد هذا الفعل من الخطايا لأنه يقذر المكان وينفر منه ،والمساجد بنيت للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وليست محلاً لكل مستقذر فمن فعل ذلك فعليه كفارة ،فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها."
رواه مسلم.
ودفن البزاق إنما يكون في المساجد التي يمكن الدفن فيها أما مع وجود السجاد والفرش فيزيلها بأي مزيل، قال النووي رحمه الله :" هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآه ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه.انتهى
عاشراً : كفارة المجلس
كثير من المجالس محلُ للَّغط وكثرة الكلام الذي لا فائدة فيه وقد لا يخلو من الذنوب والمعاصي في الغالب فإذا جلس المسلم في مجلس فكثر فيه كلامه ولغطه فينبغي عليه أن يأتي بكفارة المجلس التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال :
"من جلس مجلساً كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك الله وبحمدك ، أشهد ألا إله إلا أنت أَستغفرك وأتوب إليك، إِلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك." رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني
أحد عشر : كفارة الدعوة للقمار
مما لا شك فيه أن الميسر والقمار محرم باجماع المسلمين فقد قال الله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون.
والميسر هو القمار.
فمن قال لصاحبه تعال أقامرك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه أن يفعل حيث قال عليه الصلاة والسلام : "ومن قال لأخيه : تعال أقامرك فليتصدق." متفق عليه
قال النووي رحمه الله : قال العلماء :أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية.انتهى
اثنا عشر : كفارة التَّطير
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من ردَّتْهُ الطِّيَرةُ فقد قارفَ الشِّركَ ،قالوا : وما كفَّارةُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : يقول أحدُهم : اللهمَّ لا طيرَ إلا طيرُك ولا خيرَ إلا خيرُكَ ولا إلهَ غيرُك. رواه أحمد وصححه الألبانيَ

ثلاث عشر : كفارة جماع الحائض
 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأصحاب السنن صححه الألباني.
قال أبو داود : 
سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه ، قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم إنما هو كفارة ،قلت  : فدينار أو نصف دينار : قال : كيف شاء .
مسائل أبى داود
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن جماع الحائض فقال:
لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ، ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين ؛ لقول الله – سبحانه - : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [(222) سورة البقرة]. فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى- ، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر ، قبل أن ينقطع الدم وتطهر ، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيء من ذلك فعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه – سبحانه-، والندم على ما فرط منه، وعليهم مع هذا الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، يتصدق به على بعض المساكين؛ كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن من أتى امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار). أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره. فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه - عز وجل- فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى ، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مخير ، والدينار مثقال من الذهب، مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة أو الورق يتصدق بها على بعض الفقراء، فإذا كان الجنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين ونصفه يكون عشرين، يتصدق بها على الفقراء وهكذا ، يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار، وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار ، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه - سبحانه وتعالى-؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها، ولا يجوز للمرآة أن توافق على ذلك، وأن تمكنه من ذلك ، عليها أن تمتنع؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها في هذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
فتاوى ابن باز

نسأل الله التوفيق والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،والحمد لله رب العالمين.
كتبه بندر بن محمد الميموني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق