الثلاثاء، 20 مايو 2014

مساوئ بدعة القرقيعان


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد،،،

 فمايسمى ( القرقيعان ) بدعة منكرة ولا يجوز الإحتفال به 
لأنه عيد محدث بغير دليل شرعي ولا هو من أعياد المسلمين 
ولو كان خيراً لسبقنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان.!!!
العيد سمي بذلك لأنه يعود كل عام في أوقات معينه كالأضحى والفطر فإنهما عيدا المسلمين السنوي والجمعة عيد المسلمين الأسبوعي وفيهما من مظاهر الفرح والسرور وشكر النعمة لله وحده كما هو ظاهر وبين للناس .
فالاحتفال في غير هذه الأزمنة الشرعية في كل عام يصيرها أعياداً بدعية تضاهي أعياد المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" 
وقال" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا  فهو رد" أي هو مردود على صاحبه وغير مقبول عند الله عز وجل ،وهو آثم في عمله هذا محدث في دين الله ما ليس منه ، والقرقيعان ليس عليه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وليس هو من عمله ولا عمل أصحابه ولا من بعدهم من أهل العلم والفضل.

من مقاصد تشريع الأعياد في الإسلام 
شكر النعمة من المنعم سبحانه وتعالى وإظهارها بين العباد
قال الله عز وجل "ولتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون"
والقرقيعان فيه من مظاهر التوسعة على العيال والفرح والسرور والبهجة!!! مايضاهي أيام الفطر والأضحى.

 إن صح الخبر أن القرقيعان أحدثته سبابة الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين فلا يجوز الاحتفال به لأمرين:
الأول : أنه بدعة منكرة
الثاني : أنه تشبه بأهل البدع سبابة الصحابة ؛والنبي صلى الله عليه وسلم يقول " من تشبه بقوم فهو منهم"  وفيه نشر لبدعهم وخزعبلاتهم الباطلة فالحذر الحذر فالأمر خطير.

 العادات إذا تعلقت بالعبادات دخلها الإحداث والابتداع في الدين ذكر نحو هذا الشاطبي في الاعتصام.
فالقرقيعان بدعة منكرة ولو قيل أنها عادة!!.

من مساوئ القرقيعان:
القرقيعان يعلم أولاد المسلمين الأخلاق السيئة والعادات القبيحة فهو يعلمهم التسول من غير ضرورة ويعودهم الذلة قال النبي صلى الله عليه وسلم:
" اليد العليا خير من اليد السفلى"
وقال صلى الله عليه وسلم "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم"،فلا يجوز للمسلم أن يترك أولاده يسألون الناس وهو في غني وعافية.!!!
فالقرقيعان بدعة منكرة وسوء تربية.

كما أنه يحصل في القرقيعان من الأمور المنكرة التي نهى الشرع عنها  من الاحتفال والتوسعة على العيال بالمآكل والملابس ومن إسراف للأموال وازعاج للناس في بيوتهم وقت راحتهم ومن تسكع للأولاد في الشوارع مما يجعلهم عرضة للحوادث
إلى غير ذلك من المفاسد الظاهرة التي تستدعي الابتعاد عن مثل هذه الأمور.

وفق الله الجميع للعمل بالسنة وترك المحدثات في الدين 
والله أعلم 
والحمد لله رب العالمين

كتبه / بندر بن محمد الميموني

الاثنين، 12 مايو 2014

المناهي الشرعية المتعلقة بالمساجد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين.
أما بعد.
مما لا شك فيه أن الإسلام قد أعطى المسجد مكانة عظيمة وحيزاً كبيراً وأهمية بالغة،فالمسجد بيت الله عز وجل وهو أشرف الأماكن وأطهر البقاع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) رواه مسلم ،فالمسجد عُلاقة قلوب المؤمنين ومنهل علوم الأولين ومستخرج جيل الصالحين ،ولهذا فقد أفرده الشارع الحكيم بأحكام تخصه ،منها أوامر ينبغي فعلها على جهة الوجوب أو الاستحباب ومنها مناهي ينبغي عدم فعلها على جهة التحريم أو الكراهة.
والعلماء رحمهم الله لم يألوا جهداً في بيان هذه الأحكام فقد دونوا في كتب الحديث والفقه وغيرها ما يختص به المسجد من هذه الأحكام الكثيرة ،وإليك أخي القارئ الكريم طرفاً من المناهي المتعلقة بالمسجد والتي ينبغي على المسلم وعلى أهل المساجد على وجه الخصوص اجتنابها والابتعاد عنها حتى لا يقع في المحظور والله عز وجل وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
فمن هذه المناهي الشرعية :-
 
1-النهي عن اتخاذ القبور مساجد ودفن الأموات فيها ،فإن هذين الفعلين من أعظم  وسائل الشرك بالله رب العالمين ومن أسباب الفتنة بالأموات والغلو فيهم المفضية إلى عبادتهم من دون الله عز وجل وهو أيضاً من أعظم الأمور التي تعطل المساجد عن مقصودها الذي بنيت من أجله وهو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له  كما قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
وقال تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
فالمساجد بنيت لأجل الصلاة وقراءة القرآن لا لدفن الأموات فيها.
والمساجد التي بنيت على القبور وعُبد أهلها من دون الله هي من الطاغوت الذي أمرنا الله عز وجل باجتنابه "فالقبر والمسجد لا يجتمعان في الإسلام أبداً "،وهذه البلية العظمى موجودة في  بعض بلاد العالم الإسلامي وإلى الله المشتكى.!!!
عن عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالاَ :لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ:
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. متفق عليه
ِوعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد.متفق عليه
 
2-النهي عن ادخال الصور في المسجد.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.متفق عليه
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ( 252/6) برئاسة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حكم ادخال صورة إنسان أو حيوان المسجد فقالت اللجنة :
لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
 
3-النهي عن زخرفة المساجد وتباهي الناس بها.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. رواه أبو داوود وغيره وصححه الألباني
شاد البناء يشيده إذا أعلاه ورفعه ومنه قوله تعالى : "وقصر مشيد".
وقال الخطابي: التشييد : رفع البناء وتطويله.
وقال على القاري: وهذا بدعة لأنه لم يفعله عليه السلام وفيه موافقة أهل الكتاب.
عون المعبود 246/1
وعَنْ أَنَس رضي الله عنهٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. رواه أبو داوود وغيره وصححه الألباني
قال في عون المعبود 246/1 : أي يتفاخر في شأنها أو بنائها يعني يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلاباً للمدحة.
 
4-النهي عن شد الرحال والسفر إلى بقعة لقصد العبادة فيها ولو كانت مسجداً أو قبورَ أنبياء أو قبورَ صالحين أو غير ذلك إلا إلى المساجد الثلاثة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ،مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.متفق عليهَ
 
5-النهي عن ترك صلاة الجماعة في المساجد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.متفق عليه
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَال:َ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ.
فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ،فَقَالَ :نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. رواه مسلم
 
6-النهي عن تلويث المسجد بالنجاسات والمستقذرات.
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْ مَهْ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ.
فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:
إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِِ.رواه مسلم 
 
7-النهي عن البصاق أو البزاق في المسجد ووجوب دفنها فيه إذا أمكن ذلك وإلا أزالها بأي مزيل.
عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
متفق عليه
 
8-النهي عن مكث الجنب والحائض في المسجد والرخصة لهما بالمرور فيه.
قال تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا )
نقل ابن كثير كلام الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية فقال : فتأويل الآية :يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل.قال : والعابر السبيل : المجتاز مراً وقطعاً.
وٍعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت:
ْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
قَالَتْ: فَقُلْت:ُ إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. رواه مسلم
وعَنْها رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. متفق عليه
 
9-النهي عن دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كان به رائحة كريهة تؤذي أهل المسجد.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ- فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. متفق عليه
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.متفق عليه
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ. فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.رواه مسلم
 
10-النهي عن نشد الضالة في المسجد.
عن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال ُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.رواه مسلم
 
11-النهي عن البيع والشراء في المسجد.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.رواه الترمذي وصححه الألباني
 
12-النهي عن تخطي الرقاب وأذية المصلين في المسجد في يوم الجمعة وغيره.
 عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ،قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى خَرَجَ الإِمَامُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ,فَقَالَ لَهُ :  اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. رواه أبو داوود وصححه الألباني
قال النووي: ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره من تخطي رقاب الناس من غير ضرورة.المجموع 546/4
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 119:
ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره ،لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى.
 
13-النهي عن رفع الصوت بالقراءة وأذية المصلين بذلك.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري رضي الله عنه قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ. رواه أحمد وأبو داوود وصححه الألباني
قال شيخ الإسلام : ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إذا كان في المسجد وهو يؤذيهم بجهره.مجموع الفتاوى 61/23
 
14-النهي عن المرور بين يدي المصلى
عن أَبُي جُهَيْمٍ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.متفق عليه
وعن أَبَي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. متفق عليه
وبوب الإمام البخاري عليه بقوله: باب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وقال رحمه الله :
وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ.
 
15-النهي عن الصلاة جماعة بين سواري المسجد.
السواري جمع سارية وهي الأُسطوانة في المسجد ،قال ابن حجر: والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. الفتح687/1
عن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.رواه ابن ماجة وابن خزيمة وصححه الألباني
وقال البخاري رحمه الله : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة.
قال ابن حجر : إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. الفتح 689/1
 
16-النهي عن الجلوس في المسجد قبل أداء تحية المسجد.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ- قَالَ- فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ)). قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَالَ: ((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ)). متفق عليه واللفظ لمسلم.
 
17-النهي لمن دخل المسجد والصلاة قد قامت وهو قد صلى أن يجلس ولا يصلى مع الجماعة.
عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ ،قال :
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ:
عَلَيَّ بِهِمَا. فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ :
مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا .
قَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا
قَالَ :فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني
 
18-النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ألا لعذر.
عن أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الأَذَانِ فَقَالَ:
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ...الحديث .متفق عليه
قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى ،لئلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان والله أعلم. الفتح 104/2
 
19-النهي عن اتخاذ المساجد طريقاً.
عن عبدِ الله بن عمر رضي الله عنهما عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالَ:
لا تَتَّخِذُوا المساجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لذِكْرٍ أو صَلاَةٍ.
رواه الطبراني وقال الهيثمي: ورجاله موثوقون.
وحسنه الألباني ،الصحيحة 1001
20-النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني.
 
21-قال ابن حبان: ذكر الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد في المجلس الواحد إذا أرادوا تعلم العلم أو درسه.
ثم ساق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على وهم في المسجد جلوسٌ حلقاً ،فقال:
ما لي أراكم عِزين؟.رواه ابن حبان وصححه الألباني ، والحديث عند أبي داود من حديث جابر بن سمرة وقد صححه الألباني.
عِزين أي جماعات متفرقين.
 
22-النهي عن منع النساء الذهاب للمسجد إلا إذا خشيت الفتنة.
عن سالم بن عبدالله أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا. قال : فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.
قال : فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. رواه مسلم
23-النهي عن مباشرة النساء في المسجد حال الإعتكاف.
قال تعالى : (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).
 
 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
 
كتبه بندر بن محمد الميموني

الثلاثاء، 6 مايو 2014

كفارات يحتاج المسلم إلى معرفتها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.
وبعد،،،
إن الله عز وجل برحمته قد شرع لعباده أنواعاً من الكفارات عند وقوع بعض الذنوب التي تستوجب محو آثارها في الدنيا قبل المآخذة عليها في الآخرة ،أو عند وقوع بعض الأخطاء التي تتعلق بحق الآخرين ،أو عند التحلل من عقد الأيمان والنذر أو غير ذلك.
وقد يكثر السؤال عن مثل هذه الكفارات فيحتاج المسلم إلى معرفتها وخصوصاً مع كثرة ما يقع له من الأمور التي تستوجب الكفارة ،فحري بالمسلم أن يتعلم هذه الكفارات وأحكامها وكيفية أداءها فمتى ما وقع له أمرٌ يستوجب الكفارة لم يكن في حرج من أداءها وحتى يؤدي العبد حق الله عز وجل عليه بفعل أوامره على الطريقة الشرعية المرضية ،فمن هذه الكفارات :-
أولاً: اليمين
وهي على أنواع :

1- الغموس ،وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله ،وهي أن يحلف المرء على أمرٍ ماضٍ كاذباً عالماً ذاكراً.
فهذه لا كفارة فيها ولكن يجب فيها التوبة والاستغفار لأنها من كبائر الذنوب.
2-لغو اليمين ،وهي اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد كقولهم : لا والله ، وبلى والله.
وهذه اليمين لا كفاة فيها لقوله تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
3-اليمين التي تستوجب الكفارة : وهي أن يحلف المرء على أمرٍ كأن يقول :" والله لن أفعل كذا، أو والله سأفعل كذا " ثم يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً.
فهذه يجب عليه بها الكفارة وهي:

1- إطعام عشرة مساكين
2-كسوتهم
3-عتق رقبة.
والمسلم مخيرٌ بين هذه الكفارات الثلاث بأيها شاء أن يكفر فله ذلك فإن لم يستطع أن يكفر بإحدى هذه الكفارات الثلاث فإنه ينتقل بعد ذلك إلى :
4-صيام ثلاثة أيام متتاليات.
قال تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وهنا أمور ينبغي مراعاتها :-
1- ينبغي حفظ اليمين وعدم الإكثار منها إلا لحاجة.
2-يجب إطعام عشرة مساكين ،فإن لم يجد فإنه يردد على من وجد من المساكين إذا كانوا أقل من عشرة ،ففي كل يوم يطعم مسكيناً حتى يتم العشرة ،قال ابن قدامة رحمه الله: العاجز عن عدد المساكين كلهم فإنه يردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يتم عشرة فإن لم يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام ،وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام ،وعلى هذا.انتهى
3-كيفية الإطعام لها صورتان:
الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين فيدعوهم على وجبة غداء أو عشاء.
الثانية: أن يدفع لكل مسكين كيلو من الأرز ويَحسن أن يكون معه ما يؤدمه من لحم ونحوه ليتم الإطعام ؛لأن الله تعالى يقول ( إطعام عشرة مساكين ) .انظر الشرح الممتع 160/15
4-الفقير والمسكين في هذا الحكم سواء.
5-من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ،فرأى غيرها خيراً منها ،فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم
ثانياً: كفارة النذر
يجب الوفاء بالنذر فمن عجز عن الوفاء به وجبت عليه الكفارة ،فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم.
ثالثاً: كفارة الإيلاء
وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً أو في مدة تزيد على أربعة أشهر.
وكفارة الإيلاء كفارة يمين
قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
رابعاً : كفارة من حلف باللات والعزى
الحلف بغير الله من الشرك الأصغر والله عز وجل يقول " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إثماً عظيما.
فمن حلف باللات والعزى فكفارته أن يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به ،فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى ،فليقل : لا إله إلا الله. متفق عليه
خامساً : كفارة القتل الخطأ
1-عتق رقبة مؤمنة.
فإن لم يجد
2-فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع الصيام ولا عتق الرقبة فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
سادساً : كفارة الظهار
والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه ،فيقول :
" أنت علي كظهر أمي " أو بعبارة يفهم منها معنى الظهار ،وحكمه أنه محرم ،وكفارته :
1- عتق رقبة.
فإن لم يجد
2- فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع
3-فإطعام ستين مسكينا.
ويشترط في كفارة الظهار أن تكون قبل الوطء.
قال تعالى : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
سابعاً : كفارة الجماع في نهار رمضان :
1-عتق رقبة.
فإن لم يستطع
2-فصيام شهرين متتابعين.
فإن لم يستطع
3-فإطعام ستين مسكيناً .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: هلكت يا رسول الله، قال:ما أهلكك؟ ،قال: وقعت على امرأتي في رمضان،  قال : هل تجد ما تعتقُ رقبةً ؟ ،قال: لا، قال:فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ،قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ ،قال: لا، قال: ثم جلس ، فأُتيَ  النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تمر ،فقال:  تصدق بهذا ،فقال : أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا ، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك." متفق عليه.
ثامناً: كفارة من نام عن الصلاة أو نسيها
مما لا شك فيه أن الصلاة أعظم الفرائض العملية وأولاها بالعناية والمحافظة والاهتمام وهي أول مسؤول عنه يوم القيامة بعد التوحيد ، فمن نام عن صلاته أونسيها فعليه أداءها في الحال فلا يؤخرها إلا من عذر.
فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ
قَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
" مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا " رواه مسلم.
تاسعاً : كفارة البزاق أو البصاق في المسجد
من الآداب المرعية والأخلاق المرضية التي حث عليها ديننا العناية بالنظافة والبعد عن كل ما يستقذر ويلوث الأماكن ،ومن أعظم ذلك العناية بالمساجد والمحافظة على نظافتها وإخراج كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تلويثها ،لذا جاء الشرع بالنهي عن البصاق فيها وعد هذا الفعل من الخطايا لأنه يقذر المكان وينفر منه ،والمساجد بنيت للعبادة والصلاة وقراءة القرآن وليست محلاً لكل مستقذر فمن فعل ذلك فعليه كفارة ،فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها."
رواه مسلم.
ودفن البزاق إنما يكون في المساجد التي يمكن الدفن فيها أما مع وجود السجاد والفرش فيزيلها بأي مزيل، قال النووي رحمه الله :" هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآه ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه.انتهى
عاشراً : كفارة المجلس
كثير من المجالس محلُ للَّغط وكثرة الكلام الذي لا فائدة فيه وقد لا يخلو من الذنوب والمعاصي في الغالب فإذا جلس المسلم في مجلس فكثر فيه كلامه ولغطه فينبغي عليه أن يأتي بكفارة المجلس التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال :
"من جلس مجلساً كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك الله وبحمدك ، أشهد ألا إله إلا أنت أَستغفرك وأتوب إليك، إِلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك." رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني
أحد عشر : كفارة الدعوة للقمار
مما لا شك فيه أن الميسر والقمار محرم باجماع المسلمين فقد قال الله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون.
والميسر هو القمار.
فمن قال لصاحبه تعال أقامرك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه أن يفعل حيث قال عليه الصلاة والسلام : "ومن قال لأخيه : تعال أقامرك فليتصدق." متفق عليه
قال النووي رحمه الله : قال العلماء :أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية.انتهى
اثنا عشر : كفارة التَّطير
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من ردَّتْهُ الطِّيَرةُ فقد قارفَ الشِّركَ ،قالوا : وما كفَّارةُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : يقول أحدُهم : اللهمَّ لا طيرَ إلا طيرُك ولا خيرَ إلا خيرُكَ ولا إلهَ غيرُك. رواه أحمد وصححه الألبانيَ

ثلاث عشر : كفارة جماع الحائض
 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأصحاب السنن صححه الألباني.
قال أبو داود : 
سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال : ما أحسن حديث عبد الحميد فيه ، قلت : وتذهب إليه ؟ قال : نعم إنما هو كفارة ،قلت  : فدينار أو نصف دينار : قال : كيف شاء .
مسائل أبى داود
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن جماع الحائض فقال:
لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ، ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين ؛ لقول الله – سبحانه - : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [(222) سورة البقرة]. فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى- ، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر ، قبل أن ينقطع الدم وتطهر ، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيء من ذلك فعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه – سبحانه-، والندم على ما فرط منه، وعليهم مع هذا الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، يتصدق به على بعض المساكين؛ كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن من أتى امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار). أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره. فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه - عز وجل- فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى ، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مخير ، والدينار مثقال من الذهب، مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة أو الورق يتصدق بها على بعض الفقراء، فإذا كان الجنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين ونصفه يكون عشرين، يتصدق بها على الفقراء وهكذا ، يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار، وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار ، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه - سبحانه وتعالى-؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها، ولا يجوز للمرآة أن توافق على ذلك، وأن تمكنه من ذلك ، عليها أن تمتنع؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها في هذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.
فتاوى ابن باز

نسأل الله التوفيق والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،والحمد لله رب العالمين.
كتبه بندر بن محمد الميموني