الاثنين، 12 مايو 2014

المناهي الشرعية المتعلقة بالمساجد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين.
أما بعد.
مما لا شك فيه أن الإسلام قد أعطى المسجد مكانة عظيمة وحيزاً كبيراً وأهمية بالغة،فالمسجد بيت الله عز وجل وهو أشرف الأماكن وأطهر البقاع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) رواه مسلم ،فالمسجد عُلاقة قلوب المؤمنين ومنهل علوم الأولين ومستخرج جيل الصالحين ،ولهذا فقد أفرده الشارع الحكيم بأحكام تخصه ،منها أوامر ينبغي فعلها على جهة الوجوب أو الاستحباب ومنها مناهي ينبغي عدم فعلها على جهة التحريم أو الكراهة.
والعلماء رحمهم الله لم يألوا جهداً في بيان هذه الأحكام فقد دونوا في كتب الحديث والفقه وغيرها ما يختص به المسجد من هذه الأحكام الكثيرة ،وإليك أخي القارئ الكريم طرفاً من المناهي المتعلقة بالمسجد والتي ينبغي على المسلم وعلى أهل المساجد على وجه الخصوص اجتنابها والابتعاد عنها حتى لا يقع في المحظور والله عز وجل وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
فمن هذه المناهي الشرعية :-
 
1-النهي عن اتخاذ القبور مساجد ودفن الأموات فيها ،فإن هذين الفعلين من أعظم  وسائل الشرك بالله رب العالمين ومن أسباب الفتنة بالأموات والغلو فيهم المفضية إلى عبادتهم من دون الله عز وجل وهو أيضاً من أعظم الأمور التي تعطل المساجد عن مقصودها الذي بنيت من أجله وهو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له  كما قال تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
وقال تعالى : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
فالمساجد بنيت لأجل الصلاة وقراءة القرآن لا لدفن الأموات فيها.
والمساجد التي بنيت على القبور وعُبد أهلها من دون الله هي من الطاغوت الذي أمرنا الله عز وجل باجتنابه "فالقبر والمسجد لا يجتمعان في الإسلام أبداً "،وهذه البلية العظمى موجودة في  بعض بلاد العالم الإسلامي وإلى الله المشتكى.!!!
عن عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالاَ :لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَلِكَ:
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. متفق عليه
ِوعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد.متفق عليه
 
2-النهي عن ادخال الصور في المسجد.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.متفق عليه
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ( 252/6) برئاسة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن حكم ادخال صورة إنسان أو حيوان المسجد فقالت اللجنة :
لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها.
 
3-النهي عن زخرفة المساجد وتباهي الناس بها.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. رواه أبو داوود وغيره وصححه الألباني
شاد البناء يشيده إذا أعلاه ورفعه ومنه قوله تعالى : "وقصر مشيد".
وقال الخطابي: التشييد : رفع البناء وتطويله.
وقال على القاري: وهذا بدعة لأنه لم يفعله عليه السلام وفيه موافقة أهل الكتاب.
عون المعبود 246/1
وعَنْ أَنَس رضي الله عنهٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ. رواه أبو داوود وغيره وصححه الألباني
قال في عون المعبود 246/1 : أي يتفاخر في شأنها أو بنائها يعني يتفاخر كل أحد بمسجده ويقول مسجدي أرفع أو أزين أو أوسع أو أحسن رياء وسمعة واجتلاباً للمدحة.
 
4-النهي عن شد الرحال والسفر إلى بقعة لقصد العبادة فيها ولو كانت مسجداً أو قبورَ أنبياء أو قبورَ صالحين أو غير ذلك إلا إلى المساجد الثلاثة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ،مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.متفق عليهَ
 
5-النهي عن ترك صلاة الجماعة في المساجد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.متفق عليه
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَال:َ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ.
فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ،فَقَالَ :نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. رواه مسلم
 
6-النهي عن تلويث المسجد بالنجاسات والمستقذرات.
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْ مَهْ.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ.
فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ:
إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِِ.رواه مسلم 
 
7-النهي عن البصاق أو البزاق في المسجد ووجوب دفنها فيه إذا أمكن ذلك وإلا أزالها بأي مزيل.
عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.
متفق عليه
 
8-النهي عن مكث الجنب والحائض في المسجد والرخصة لهما بالمرور فيه.
قال تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا )
نقل ابن كثير كلام الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية فقال : فتأويل الآية :يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل.قال : والعابر السبيل : المجتاز مراً وقطعاً.
وٍعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت:
ْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
قَالَتْ: فَقُلْت:ُ إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. رواه مسلم
وعَنْها رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. متفق عليه
 
9-النهي عن دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كان به رائحة كريهة تؤذي أهل المسجد.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ- فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. متفق عليه
وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.متفق عليه
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ. فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.رواه مسلم
 
10-النهي عن نشد الضالة في المسجد.
عن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال ُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.رواه مسلم
 
11-النهي عن البيع والشراء في المسجد.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ.رواه الترمذي وصححه الألباني
 
12-النهي عن تخطي الرقاب وأذية المصلين في المسجد في يوم الجمعة وغيره.
 عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ،قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى خَرَجَ الإِمَامُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ,فَقَالَ لَهُ :  اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. رواه أبو داوود وصححه الألباني
قال النووي: ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره من تخطي رقاب الناس من غير ضرورة.المجموع 546/4
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 119:
ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره ،لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى.
 
13-النهي عن رفع الصوت بالقراءة وأذية المصلين بذلك.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري رضي الله عنه قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ. رواه أحمد وأبو داوود وصححه الألباني
قال شيخ الإسلام : ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إذا كان في المسجد وهو يؤذيهم بجهره.مجموع الفتاوى 61/23
 
14-النهي عن المرور بين يدي المصلى
عن أَبُي جُهَيْمٍ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.متفق عليه
وعن أَبَي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. متفق عليه
وبوب الإمام البخاري عليه بقوله: باب يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وقال رحمه الله :
وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ.
 
15-النهي عن الصلاة جماعة بين سواري المسجد.
السواري جمع سارية وهي الأُسطوانة في المسجد ،قال ابن حجر: والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. الفتح687/1
عن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.رواه ابن ماجة وابن خزيمة وصححه الألباني
وقال البخاري رحمه الله : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة.
قال ابن حجر : إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. الفتح 689/1
 
16-النهي عن الجلوس في المسجد قبل أداء تحية المسجد.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ- قَالَ- فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ)). قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَالَ: ((فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ)). متفق عليه واللفظ لمسلم.
 
17-النهي لمن دخل المسجد والصلاة قد قامت وهو قد صلى أن يجلس ولا يصلى مع الجماعة.
عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ ،قال :
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ:
عَلَيَّ بِهِمَا. فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ :
مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا .
قَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا
قَالَ :فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني
 
18-النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ألا لعذر.
عن أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلاً يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الأَذَانِ فَقَالَ:
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ...الحديث .متفق عليه
قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى ،لئلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان والله أعلم. الفتح 104/2
 
19-النهي عن اتخاذ المساجد طريقاً.
عن عبدِ الله بن عمر رضي الله عنهما عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالَ:
لا تَتَّخِذُوا المساجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لذِكْرٍ أو صَلاَةٍ.
رواه الطبراني وقال الهيثمي: ورجاله موثوقون.
وحسنه الألباني ،الصحيحة 1001
20-النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة.
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني.
 
21-قال ابن حبان: ذكر الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد في المجلس الواحد إذا أرادوا تعلم العلم أو درسه.
ثم ساق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على وهم في المسجد جلوسٌ حلقاً ،فقال:
ما لي أراكم عِزين؟.رواه ابن حبان وصححه الألباني ، والحديث عند أبي داود من حديث جابر بن سمرة وقد صححه الألباني.
عِزين أي جماعات متفرقين.
 
22-النهي عن منع النساء الذهاب للمسجد إلا إذا خشيت الفتنة.
عن سالم بن عبدالله أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا. قال : فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.
قال : فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. رواه مسلم
23-النهي عن مباشرة النساء في المسجد حال الإعتكاف.
قال تعالى : (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ).
 
 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين
 
كتبه بندر بن محمد الميموني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق